قال : سئلت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة : أو بعدها
وكم عدد التكبير في الأولى ، وفى الثانية والدعاء بينهما ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال :
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبر تكبيرة ، يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرء ويكبر
خمسا ، ويدعو بينهما ، ثم يكبر أخرى ، ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات ، بالتي
افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا . يقوم فيقرء ، ثم يكبر أربعا ، ويدعو بينهن ثم
يكبر - 1 - التكبيرة الخامسة .
5109 - ( 11 ) - الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال :
التكبير في صلاة العيدين يبدء بتكبيرة ، يفتتح بها القراءة ، وهي تكبيرة الاحرام ، ثم
يقرء بفاتحة الكتاب ، وسورة والشمس وضحيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ويكبر
للركوع ، فيركع ويسجد ، ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية
ثم يكبر أربع تكبيرات ، ويكبر للركوع ، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويقنت
بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا .
5110 - ( 12 ) يب 290 - صا 450 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ( بن محمد - يب ) عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ، فقال :
ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة
الأولى ، يكبر ستا ، ثم يقرء ، ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها ، فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم
إلى - 2 - الثانية فيقرء ، فإذا فرغ من القراءة كبر - 3 - أربعا ، ( ثم يكبر الخامسة - صا )
ويركع بها يب وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة
الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها الا يوم الأضحى بمنى ، فإنه
ليس يومئذ صلاة ولا تكبير .
هامش
1 - ثم يركع بالتكبيرة الخامسة - صا
2 - في - يب
3 - فكبر - صا