5104 - ( 6 ) يب 291 - صا 446 - سعد ، عن موسى بن الحسن - 1 - عن معاوية
ابن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : حدثني بعض أصحابنا ، قال : فقيه - 2 -
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر ، والأضحى ، فقال : صلهما ركعتين في
جماعة و - 3 - غير جماعة وكبر سبعا وخمسا .
5105 - ( 7 ) الاقبال - 285 - روى محمد ابن أبي قرة ، باسناده إلى مولانا
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما
ركعتين في جماعة وغير جماعة .
5106 - ( 8 ) 290 - صا 449 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الفطر
والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، يكبر في الأولى واحدة ، ثم يقرء ، ثم يكبر بعد القراءة
خمس تكبيرات ، والسابعة يركع بها ، ثم يقوم في الثانية ، فيقرء ، ثم يكبر أربعا
والخامسة يركع بها يب وقال : ينبغي للامام ان يلبس حلة ، ويعتم شاتيا كان
أو صائفا - 4 - .
5107 - ( 9 ) يب 289 - صا 448 - محمد بن يعقوب ، عن كا 128 - على
( بن إبراهيم - يب كا ) عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي ابن أبي حمزة : عن أبي
عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين ؟ قال : يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر خمسا ،
ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ، و ( ثم - يب ) يركع بها ، ثم يسجد ، ثم
يقوم في الثانية ، فيقرء ، ثم يكبر أربعا ، ( فيقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر - كا -
صا ) ويركع بها .
5108 - ( 10 ) يب 290 صا 449 - الحسين بن سعيد ، عن يعقوب يقطين ،
هامش
1 - الحسين خ صا
2 - سئل الصادق - فقيه
3 - أو فقيه
4 - قايظا - خ