تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ابن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة هل يجهر فيهما ( فيها - خ ل ) بالقراءة ، قال لا يجهر الا الامام . وتقدم في رواية ابن عمران ( 14 ) من باب علل أفعال الصلاة من أبواب كيفية الصلاة ، قوله : لأي علة يجهر في صلاة الجمعة الخ وفى أحاديث باب انه يجب على الرجل ان يجهر بالقراءة من أبوابها ما يناسب ذلك . ويلاحظ باب ما يقال في القنوت واستحباب الجهر به من أبوابه وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة قوله عليه السلام والقراءة فيها بالجهر وفى رواية ابن يزيد ( 2 ) من باب ( 10 ) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، قوله عليه السلام ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منها وفى رواية الدعائم ( 9 ) من باب ( 20 ) ما ينبغي للامام الذي يخطب ، قوله : فصلى الجمعة ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة . ويأتي في رواية العرزمي ( 5 ) من باب ( 27 ) حكم من لم يدرك الجمعة ، قوله فأضف إليها ركعة أخرى ، فاجهر فيها وفى رواية جابر ( 6 ) قوله عليه السلام : فليضف إليها أخرى يجهر فيها وفى رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 10 ) وقت الخروج إلى صلاة العيد من أبوابها ، قوله : ويجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة . ( 25 ) باب ان الجمعة فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وقنوت في الثانية بعده وما يقال فيهما 4673 - ( 1 ) يب 323 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة