ابن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة هل
يجهر فيهما ( فيها - خ ل ) بالقراءة ، قال لا يجهر الا الامام .
وتقدم في رواية ابن عمران ( 14 ) من باب علل أفعال الصلاة من أبواب كيفية
الصلاة ، قوله : لأي علة يجهر في صلاة الجمعة الخ وفى أحاديث باب انه يجب على
الرجل ان يجهر بالقراءة من أبوابها ما يناسب ذلك .
ويلاحظ باب ما يقال في القنوت واستحباب الجهر به من أبوابه وفى رواية
زرارة ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة قوله عليه السلام والقراءة فيها بالجهر وفى رواية
ابن يزيد ( 2 ) من باب ( 10 ) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، قوله عليه
السلام ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منها وفى رواية الدعائم ( 9 ) من
باب ( 20 ) ما ينبغي للامام الذي يخطب ، قوله : فصلى الجمعة ركعتين ، يجهر
فيهما بالقراءة .
ويأتي في رواية العرزمي ( 5 ) من باب ( 27 ) حكم من لم يدرك الجمعة ، قوله
فأضف إليها ركعة أخرى ، فاجهر فيها وفى رواية جابر ( 6 ) قوله عليه السلام :
فليضف إليها أخرى يجهر فيها وفى رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 10 ) وقت الخروج
إلى صلاة العيد من أبوابها ، قوله : ويجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة .
( 25 )
باب ان الجمعة فيها قنوتان قنوت في الركعة
الأولى قبل الركوع وقنوت في الثانية
بعده وما يقال فيهما
4673 - ( 1 ) يب 323 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 127
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٧