تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
يوم الجمعة ، قوله عليه السلام : والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين . ( 24 ) باب حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة في صلاة الظهر والجمعة في السفر والحضر 4663 - ( 1 ) يب 249 - صا 416 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن الحسين ( ابن أبي الخطاب - يب ) عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ( أ - يب ) يجهر فيها بالقراءة ، فقال : نعم والقنوت في الثانية فقيه 84 - روى حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل وذكر مثله . 4664 - ( 2 ) الجعفريات 43 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة فإنها سنة . 4665 - ( 3 ) ك 286 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ولتجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين إذا كان وحده ويقنت وقال الباقر عليه السلام : الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها . 4666 - ( 4 ) يب 249 - صا 416 - محمد بن يعقوب عن كا 118 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة ( في - كا - يب ) ( يوم - صا يب ط ) الجمعة إذا صليت وحدي أربعا