يوم الجمعة ، قوله عليه السلام : والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين .
( 24 )
باب حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة في صلاة
الظهر والجمعة في السفر والحضر
4663 - ( 1 ) يب 249 - صا 416 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن الحسين
( ابن أبي الخطاب - يب ) عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع
ركعات ( أ - يب ) يجهر فيها بالقراءة ، فقال : نعم والقنوت في الثانية فقيه 84 - روى
حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
وذكر مثله .
4664 - ( 2 ) الجعفريات 43 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
قال : اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة فإنها سنة .
4665 - ( 3 ) ك 286 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ولتجهر
بالقراءة في الركعتين الأولتين إذا كان وحده ويقنت وقال الباقر عليه السلام : الرجل إذا
صلى الجمعة أربع ركعات يجهر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى
في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها .
4666 - ( 4 ) يب 249 - صا 416 - محمد بن يعقوب عن كا 118 - علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله
عليه السلام عن القراءة ( في - كا - يب ) ( يوم - صا يب ط ) الجمعة إذا صليت وحدي أربعا
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 125
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٢٥