قال : سئلته عن القنوت في الجمعة ، فقال : اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى
بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفى الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل
السجود ، وانما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان ، فمن صلى من غير امام وحده فهي
أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وان - 1 -
شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده .
4674 - ( 2 ) يب 250 - صا 418 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب ، عن أبي بصير ، قال سئل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن
القنوت في يوم الجمعة ؟ قال في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا - 2 -
انك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس - 3 - كثير فلما رأى غفلة
منهم ، قال : يا با محمد ( هو - يب - 4 - ) في الركعة الأولى والأخيرة ، قال : قلت
جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : كل القنوت قبل الركوع الا الجمعة ، فان
الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .
4675 - ( 3 ) يب 159 صا 339 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله
بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال له في الركعة الثانية ، فقال له :
( أبو بصير - صا ) قد حدثنا ( به - يب خ ) بعض أصحابنا - 5 - انك قلت ( له - يب )
في الركعة الأولى فقال في الأخيرة ، فلما رأى غفلة ( الناس - صا ) منه فقال : يا با محمد
في الأولى والأخيرة ، فقال أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله
عليه السلام كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة ، فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع
هامش
1 - ومن - خ
2 - أصحابك - صا - خ ل
3 - أناس - خ صا
4 - هي - خ
5 - أصحابك - صا - خ