18 - السدّي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته .
19 - مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ .
20 - زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم ( 3 / 115 ) .
قال ابن حزم في المحلّى « 1 » بعد عدّ جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة :
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . ثمّ قال : ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة .
وقال أبو عمر - صاحب الاستيعاب - : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عبّاس وحرّمها سائر الناس « 2 » .
وقال القرطبي في تفسيره « 3 » ( 5 / 132 ) : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا .
وقال الرازي في تفسيره « 4 » ( 3 / 200 ) في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة . وقال السواد منهم :
إنّها بقيت مباحة كما كانت .
وقال أبو حيّان في تفسيره « 5 » بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين .
وقد ذهب إلى إباحة المتعة ؛ مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي
هامش
( 1 ) المحلّى : 9 / 519 المسألة 1854 .
( 2 ) تفسير القرطبي : 5 / 133 [ 5 / 88 ] ، فتح الباري : 9 / 142 [ 9 / 173 ] . ( المؤلّف )
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 87 .
( 4 ) التفسير الكبير : 10 / 49 .
( 5 ) تفسير البحر المحيط : 3 / 218 .