الضحى إلى الظهر ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الظهر إلى العصر ، ثمّ آخر إلى المغرب ، ثمّ آخر إلى العشاء ، ثمّ آخر إلى نصف الليل ، ثمّ آخر إلى الصبح ، وهم يعدّون هذا النوع دينا للّه يثابون عليه ، وهو من شرّ أنواع المحرّمات ( 1 / 119 ) .
الجواب : إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيّ الإسلام ، وجعل لها حدودا مقرّرة ، وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند من لم ير للرأي المحدث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبيّ الإسلام قيمة ولا كرامة ، وقد أصفقت فرق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصّلة في كتبها ، ولم يختلف قطّ اثنان فيها ، ألا وهي :
1 - الأجرة .
2 - الأجل .
3 - العقد المشتمل للإيجاب والقبول .
4 - الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل .
5 - العدّة : أمة وحرّة ، حائلا وحاملا .
6 - عدم الميراث .
وهذه الحدود هي التي نصّ عليها أهل السنّة والشيعة .
راجع من تآليف الفريق الأوّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحكام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن كثير ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، كنز العمّال « 1 » .
ومن تآليف الفريق الثاني « 2 » : من لا يحضره الفقيه ( 3 / 149 ) ، المقنع للصدوق
هامش
( 1 ) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا . ( المؤلّف )
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 458 - 467 ح 4583 - 4616 ، المقنع : ص 152 ، الهداية : ص 325 -