من القرآن أيعيد ما قرء قال نعم لا بأس .
وتقدم في رواية محمد بن علي ( 9 ) من باب ( 1 ) وجوب قراءة الفاتحة قوله
أقل ما يجب في الصلاة من القرآن الحمد وسورة ثلث آيات وفى رواية أبي هريرة
( 10 ) قوله صلى الله عليه وآله ثم اقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ويأتي في رواية
الدعائم ( 3 ) من الباب التالي ورواية زرارة ( 6 ) ورواية ابن يقطين ( 17 ) ما يناسب
الباب فلاحظ وفى أحاديث باب ( 13 ) السور التي تقرء في الفرائض وباب ( 14 )
السور التي تقرء في النوافل وباب ( 17 ) ان المعوذتين من القرآن ما يدل على ذيل
العنوان وفى رواية المصباح ( 6 ) أيضا من باب ( 14 ) السور التي تقرء في النوافل
قوله كان عليه السلام يقرء في الركعة الثالثة ( اي من نافلة المغرب ) الحمد وأول الحديد
إلى قوله انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد وآخر الحشر وفى رواية أبي سعيد
الادمي ( 8 ) نحوه وفى رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 22 ) حكم من غلط في
سورة أو قرء بنصفها ما يناسب ذلك .
10 - باب عدم جواز القرآن بين السورتين في الركعة الواحدة في
الفريضة دون النافلة
2629 - ( 1 ) يب 153 - صا 314 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يقرء السورتين في
الركعة فقال لا ( له - صا ) لكل سورة - 1 - ركعة .
2630 - ( 2 ) الهداية 31 - قال الصادق عليه السلام ولا تقرن بين السورتين في
الفريضة فاما في النافلة فلا بأس .
2631 - ( 3 ) الدعائم 195 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ولا يقرن فيها بين سورتين
هامش
( 1 ) ركعة سورة - صا