بعد فاتحة الكتاب ورخصوا ( رخص - ك ) في التبعيض والقران في النوافل .
2632 - ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال العالم عليه السلام لا تجمعوا ( تجمع -
ك ) بين السورتين في الفريضة .
2633 - ( 5 ) صا 316 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 153 - الحسين بن سعيد آخر السرائر 16 - ( نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب ) عن الحسين مستدرك 275 - البحار عن
العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب
عن الحسين بن سعيد عن القروي - 1 - عن ابان عن عمر بن يزيد ( زيد - ك ) قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ سورتين في ركعة ( واحدة - صا خ ) قال نعم قلت أليس
يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك - 2 - في الفريضة فأما ( في - صاخ
السرائر ) النافلة فليس به بأس .
2634 - ( 6 ) يب 154 - الحسين بن سعيد عن ( صفوان عن عبد الله - خ يب ) ابن
بكير عن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة
قال ( فقال - خ ) ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع
السورة فقال لا بأس .
2635 - ( 7 ) الخصال 164 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ) قال أعطوا كل سورة حظها ( حقها - ئل ) من
الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة
2636 - ( 8 ) يب 479 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - أحمد بن محمد
عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول انما يكره القران في الفريضة فاما ( في - يب ) النافلة فلا والله ما به بأس .
2637 - ( 9 ) آخر السرائر 10 - ( نقلا من كتاب حريز ) قال زرارة عن أبي
هامش
( 1 ) الفروي - خ يب صا - الهروي - صا خ ل السرائر
( 2 ) ذلك م - صا السرائر - ك