ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا - 1 - أفيقرأها مع السورة الأخرى فقال ( قال -
صا ) لا .
وتقدم في رواية سليم بن قيس ( 26 ) من باب ( 26 ) عدم جواز المسح على
الخفين من أبواب الوضوء قوله عليه السلام لو الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم ( إلى أن قال ) إذا لتفرقوا عنى وفى مرسلة يب ( 25 ) من باب ( 10 )
عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام علامات
المؤمن خمس ( إلى أن قال ) والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفى رواية حنان ( 1 ) من
الباب المتقدم قوله صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله
الرحمن الرحيم ويأتي في رواية ابن إدريس ( 3 ) من باب ( 28 ) استحباب الأذان
للعامة من أبواب ( 25 ) الجماعة قوله الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم فقال عليه السلام لا يجهر .
9 - باب عدم جواز تبعيض السورة في المكتوبة وجوازه في النافلة
وجواز قراءة السورة التي قرئها في الركعة الأولى في الثانية
2616 - ( 1 ) صا 314 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن يب 153 - محمد بن يعقوب عن كا 86 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
( بن يحيى - يب صا ) عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرء في الكتوبة بأقل من سورة
ولا بأكثر .
2617 - ( 2 ) فقه الرضا 7 - ولا تقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس في
النوافل .
2618 - ( 3 ) الدعائم 195 - وروينا عن جعفر بن محمد ( أبى جعفر - ك )
هامش
( 1 ) قالا - خ صا - قال - صا