تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا
وهو مستلذ ( 1 ) لاتيانه ( 2 ) إياها قاصدا ( 3 ) إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا
إليها ( 4 ) فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة ، وقع الاستخفاف ،
وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
كا - قال : وسئل أبو عبد الله عليه السلام ، وقيل له ما فرق ( 5 ) بين من نظر إلى امرأة ،
فزنى بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر
مستخفا ، كما يستخف تارك الصلاة ، وما الحجة في ذلك ، وما العلة التي تفرق
بينهما ، قال : الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع ، ولم
يغلبك عليه ( 6 ) غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر ، وأنت دعوت نفسك إلى ترك
الصلاة ، وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما .
العلل 120 - أبى رحمه الله ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
قرب الإسناد 22 - هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة مثله ، كما في الكافي
بتفاوت يسير .
214 ( 24 ) كا 383 - ج 2 - الأصول - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ( 7 ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن قوله الله عز وجل : " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " فقال : من ترك العمل الذي
أقربه ، قلت : فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع ، قال : منه الذي يدع الصلاة
متعمدا لامن سكر ولا من علة .
المحاسن 79 - البرقي ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة نحوه .
هامش
( 1 ) يستلذ - خ ل .
( 2 ) باتيانه - فقيه - خ ل .
( 3 ) قاصد - كا .
( 4 ) قاصدا لتركها - فقيه .
( 5 ) الفرق - كا .
( 6 ) عليك - خ ل .
( 7 ) عبيد الله بن زرارة - خ .