1781 ( 3 ) العلل 114 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رض )
قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبي غرة قال : قال لي أبو عبد الله
عليه السلام : البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم
قبلة الدنيا .
1782 ( 4 ) مستدرك 198 - عوالي اللئالي ، عن أسامة بن زيد : ان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قبل الكعبة وقال هذه هي القبلة .
1783 ( 5 ) مستدرك 198 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي ، عن أسامة
ابن زيد ، قال : دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت ، فخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين
وقال : هذه القبلة وأشار إليها .
وتقدم في رواية أبى هاشم ( 1 ) من باب ( 16 ) كيفية الصلاة على المصلوب
من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ، قوله : وان كان قفاه إلى القبلة ، فقم
على منكبه الأيسر ، فان بين المشرق والمغرب قبلة ، وقوله عليه السلام : وليكن وجهك إلى
ما بين المشرق والمغرب .
وفى رواية زرارة ( 4 ) ، من باب المتقدم ، قوله : قلت أين حد القبلة ؟ قال عليه السلام : ما بين
المشرق والمغرب قبلة كله .
وفى غير واحد منها ما يدل على وجوب التوجه نحو المسجد الحرام .
وفى رواية الطبرسي ( 9 ) قوله صلى الله عليه وآله : فلما أمرنا ان نعبده بالتوجه إلى
الكعبة أطعناه ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناه
( ويمكن ان يستفاد من الأحاديث التي تدل على وجوب الاستقبال نحو الكعبة ان المراد
جهتها لا نفسها بقرينة هذه الرواية ) .
ويأتي في أحاديث باب ( 5 ) استحباب التياسر عن القبلة ما يناسب ذلك .
وفى رواية خراش ( 3 ) من باب ( 6 ) وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة ، قوله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 583
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٨٣