قوله عليه السلام : يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل
الصلاة استقبالا .
وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 17 ) كراهة إمامة الأعمى للبصراء من
أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله : لا بأس بأن يصلى الأعمى بالقوم ، وان كانوا هم الذين
يوجهونه .
وفى رواية السكوني ( 5 ) قوله : ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه
إلى القبلة .
وفى روايتي الحلبي ( 1 - 2 ) من باب ( 66 ) حكم من أم قوما وهو على غير
القبلة ما يناسب الباب .
وفى رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها ( 26 ) قوله عليه السلام : استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء .
وفى أكثر أحاديث باب ( 3 ) كيفية صلاة من خاف سبعا ما يدل على وجوب
الاستقبال ما لم يخف السبع .
وفى مرسلة الشيخ ( 25 ) من باب ( 1 ) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من
أبواب ( 31 ) صلاة الحوائج ، قوله عليه السلام : ويستقبل القبلة ويصلى الركعتين .
وفى رواية أبى حمزة ( 2 ) من باب ( 8 ) الصلاة عند خوف المكروه ،
قوله : ما لك إذا أتى بك امر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك يعنى القبلة ،
فتصلى ركعتين .
وفى رواية إبراهيم بن هاشم ( 4 ) من باب ( 13 ) الصلاة للخلاص
من السجن ، قوله عليه السلام : فاستقبل بوجهه القبلة وصلى لله عز وجل أربع ركعات .
وفى رواية الراوندي ( 1 ) من باب ( 14 ) الصلاة عند نزول البلاء ، قوله عليه السلام :
استقبل القبلة وصل ركعتين .
وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 581
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٨١