وفى رواية صفوان ( 24 ) من باب ( 23 ) جواز الجمع بين الصلاتين ، قوله :
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال عليه السلام :
انى على حاجة فتنفلوا .
وفى رواية الدعائم ( 26 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل ، قوله عليه السلام :
لا بأس ان يصلى ركعتي الفجر قبل الفجر .
وفى الرضوي ( 24 ) قوله عليه السلام : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
( إلى أن قال عليه السلام ) لا بأس ان تصليهما ، إذا بقي من الليل ربع - الخ .
ويأتي في رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة
قوله عليه السلام : وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر
الوقت ويستفاد من جميع أحاديث باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ،
وحكم تقديم نافلة الغداة عليها ، إذا نام عنها ما يدل على ذلك .
وفى رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 6 ) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب ( 28 )
النوافل ، قوله : ألم تخبرني انه ( ص ) كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات ، قال عليه السلام :
بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر .
- 35 -
باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل لمن خاف
فوتها لمانع
697 ( 1 ) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بصلاة
الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل .
698 ( 2 ) يب 320 - الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن جعفر بن
عثمان ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 245
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٤٥