آخره الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل .
699 ( 3 ) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى قال :
كتبت اليه أسأله يا سيدي ، روى عن جدك أنه قال : لا بأس بان يصلى الرجل صلاة
الليل في أول الليل ، فكتب في اي وقت صلى فهو جايز إن شاء الله .
700 ( 4 ) مستدرك 193 - دعائم الاسلام 168 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال : صلاة الليل متى شئت ان تصليها ، فصلها من أول الليل وآخره بعد أن
تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة الليل .
701 ( 5 ) مستدرك 194 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : أوصيكم
بقيام الليل من أوله إلى آخره ، فان غلبكم النوم ففي آخره .
702 ( 6 ) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار
عن الحسين بن علي بن بلال ، قال : كتب اليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عليه السلام
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جايز .
703 ( 7 ) يب 183 - الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، عن صلاة الليل أصليها ، أول الليل ، قال : نعم ، انى لا فعل
ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل .
704 ( 8 ) يب 183 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل ،
قال : نعم .
705 ( 9 ) يب 183 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر ،
قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، فقال : نعم
ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثم قال إن الشاب يكثر النوم ، فانا آمرك به .
706 ( 10 ) يب 186 - صا 279 - فقيه 95 - عبد الله بن مسكان ، عن
ليث المرادي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 246
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٤٦