المروزي ، عن أبي الحسن - 1 - العسكري ، قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في
وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ، ثم يذهب - 2 -
ويظلم ، فإذا بقي ثلث الليل ( الأخير - يب ) ظهر بياض من قبل المشرق ، فأضاءت
له الدنيا ، فيكون ساعة ، ثم يذهب ، وهو وقت صلاة الليل ، ثم يظلم قبل الفجر ، ثم
يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلى ( صلاة الليل - كا )
في نصف الليل ( فيطول - يب ) فذلك له .
686 ( 3 ) كا 124 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يب 168 - الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ان في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلى ، ويدعو الله فيها الا استجيب - 3 -
له في كل ليلة : قلت : أصلحك الله فأية - 4 - ساعة ( هي - كا ) من الليل ، قال :
إذا مضى نصف الليل ( في السدس الأول من - 5 - النصف الباقي - 6 - كا ) .
687 ( 4 ) يب 168 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن
عبدة السابوري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي ( ص )
ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب - 7 - له ، قال : نعم ،
قلت : متى هي ، قال : ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي ، قلت : ليلة من الليالي ،
أو كل ليلة ، فقال : كل ليلة .
- 34 -
باب جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها وتأخيرها عنها
688 ( 1 ) كا 125 - يب 212 - صا 278 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) الرجل العسكري - يب
( 2 ) ويذهب ثم يظلم - يب
( 3 ) استجاب - يب
( 4 ) فأي - خ ل كا
( 5 ) إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي - يب
( 6 ) الثاني - خ ل
( 7 ) استجيبت - خ ل يب