- 32 -
باب انه من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة ، ثم خرج وقت
الفضيلة أتمها قبل الفريضة
682 ( 1 ) يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لكل - 1 - صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر ، فإنه
تقدم نافلتها ، فتصير ان قبلها ، وهي الركعتان اللتان ، تمت بهما الثماني بعد الظهر ،
فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها ، فلا تصل شيئا حتى تبدأ ،
فتصلى قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ، وابدأ من صلاة الليل
بالآيات ، تقرء : " ان في خلق السماوات والأرض " إلى " انك لا تخلف الميعاد " ويوم
الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إذا
زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال للرجل ان يصلى الزوال ما بين زوال الشمس ،
إلى أن يمضى قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضى
قدمان ، أتم الصلاة حتى يصلى تمام الركعات ، وان مضى قدمان قبل أن يصلى
ركعة ، بدء بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك ، وللرجل ان يصلى من نوافل
الأولى - 2 - ما بين الأولى إلى أن يمضى أربعة اقدام ، فان مضت الأربعة اقدام ،
ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلى النوافل ، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
حتى يفرغ منها ، ثم يصلى العصر ، وقال للرجل ان يصلى ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال
إلى أن يمضى بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل
الأولى - 3 - شيئا قبل أن يحضر العصر ، فاه ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضى بعد حضور
العصر قدم ، وقال القدم ، بعد حضور العصر ، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى
هامش
( 1 ) كل - خ
( 2 ) ( 3 ) العصر - خ