أبى يعفور ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران ، عن ابن أبي يعفور قال : سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ، فقال : قبل الفجر ومعه وبعده .
678 ( 39 ) فقيه 98 - قال الصادق عليه السلام : صل ركعتي الفجر قبل
الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد
وقل هو الله أحد .
679 ( 40 ) يب 233 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى
الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ،
قال : يؤخرهما .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة
وفرضهما ما يدل على ذلك .
وكذا في مرسلة فقيه ( 3 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 )
المواقيت .
وفى رواية عبيد ( 17 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ،
قوله عليه السلام : ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر .
وفى جميع أحاديث باب ( 4 ) تحديد وقت الظهرين بالسبحة .
وكثير من أحاديث باب ( 6 ) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يستفاد منه أوقات
نوافل الظهرين .
وفى رواية أبي بصير ( 7 ) من باب ( 7 ) تحديد وقت الظهرين بالقامة ما يدل على أن
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة .
وفى رواية زرارة ( 11 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه ، قوله :
فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم
صليت العصر .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب ( 32 ) انه من تلبس بنافلة الظهرين ما يدل
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 237
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٣٧