ثم صليها حين استيقظ ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ، ثم صلى .
639 ( 10 ) يب 213 - صا 289 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
خالد مستدرك 485 - السيد علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة عن نوادر المصنف
لمحمد بن علي بن محبوب نقله عن خط جده الشيخ الطوسي ( ره ) عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ( بن موسى - يب ) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام
عن الفجر - 1 - حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ( ا - خ ) يجوز له ان
يقضى بالنهار ، قال : لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ،
ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل .
قال الشيخ قده : فهذا خبر شاذ لا يعارض بها الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها الظاهر
القرآن ( ظاهرا مقصوده من ظاهر القرآن قوله تعالى : " أقم الصلاة لذكرى " ) .
وتقدم في رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها
وفرضها قوله عليه السلام : ولكنه متى ما ذكرها صليها .
وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 24 ) وجوب الترتيب بين الفرائض من أبواب ( 2 )
المواقيت ، قوله : عليه السلام فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى
ما ذكرت صلاة فاتتك ( إلى أن قال ) أيهما ( اي المغرب والعشاء ) ذكرت فلا تصلهما
الا بعد شعاع الشمس .
وفى رواية إسماعيل ( 2 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو
بركعة قوله : يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ، قال عليه السلام :
يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر .
ويأتي في رواية سليمان ( 5 ) من باب ( 45 ) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس ،
قوله عليه السلام : لا ينبغي لاحد ان يصلى إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني الشيطان ،
فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك .
هامش
( 1 ) عند الفجر - ك