وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 47 ) جواز التطوع لمن كان عليه الفريضة
قوله : رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال عليه السلام : يصلى الركعتين ، ثم
يصلى الغداة .
وفى رواية سعيد ( 2 ) قوله عليه السلام : ان الله أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة
الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ ، فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم
صلى الفجر .
وفى رواية ابن شعيب ( 8 ) قوله : الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ،
ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ، فقال عليه السلام : يصلى
حين يستيقظ .
وفى كثير من أحاديث باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض من أبواب ( 20 )
القضاء ما يدل على ذلك .
وكذا في بعض أحاديث باب ( 2 ) وقت صلاة الآيات من أبوابها ( 23 ) .
وفى أحاديث باب وجوب ركعتي الطواف وباب حكم صلاة طواف
التطوع في الأوقات المكروهة ما يناسب ذلك .
وكذا في بعض أحاديث باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف .
- 30 -
باب أوقات النوافل
640 ( 1 ) صا 277 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي محمد الحسن بن حمزة
العلوي ( ره ) عن كا 80 - يب 211 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ( عمر - كا يب ) بن أذينة عن عدة ( من أصحابنا - كا ) انهم سمعوا
أبا جعفر عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ،
ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء ( الآخرة - كا ) حتى ينتصف الليل .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 230
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٣٠