أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك
الغداة تامة .
627 ( 4 ) يب 144 - صا 276 - عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
يب 210 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد - 1 - بن الحسن
ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ( بن موسى -
يب 144 ) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام - 2 - في الرجل إذا غلبته عينه - 3 - أو
عاقه امر ، ان يصلى ( المكتوبة من - يب 144 صا ) الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن
تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة - 4 - فان صلى ركعة من الغداة ، ثم طلعت
الشمس ، فليتم ( الصلاة - يب 210 ) وقد جازت صلاته يب 210 - وان طلعت
الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلى حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها .
628 ( 5 ) الذكرى 122 - وعنه - 5 - من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب
الشمس فقد أدرك العصر .
629 ( 6 ) مستدرك 192 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب
الاستغاثة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن
تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها .
- 29 -
باب الصلوات التي تصلى في كل وقت وان كان من الأوقات المكروهة
630 ( 1 ) يب 184 - محمد بن يعقوب ، عن كا 79 - علي بن إبراهيم ، عن
هامش
( 1 ) محمد - يب خ
( 2 ) قال سألته عن الرجل - يب 210
( 3 ) عيناه - خ ل صا يب 144
( 4 ) خاصا - يب 144 خ ل
( 5 ) عن علي عليه السلام - ئل