قريب من الثلث ، ثم يقوم ، فيصلى العشاء الآخرة .
وفى رواية ابن هاشم ( 19 ) قوله عليه السلام : ما بين غروب الشمس إلى سقوط
الشفق غسق .
وفي أكثر أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت
ما يدل على أفضل وقت العشاء وآخره .
وفي غير واحد منها ما يظهر منه ان غسق الليل انتصافه ، وكذا في رواية
الحلبي ( 3 ) وأبى بصير ( 4 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين .
وفي رواية عبيد ( 17 ) قوله عليه السلام : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر .
وفي رواية الرضى ( 6 ) من باب ( 7 ) تحديد وقت الظهرين بالقامة ، قوله عليه السلام :
و ( صل ) العشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل .
وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 15 ) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين
قوله عليه السلام : ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل .
وفي رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 16 ) انه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت
المغرب ، قوله : اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله .
وفي رواية ابن خليفة ( 20 ) قوله عليه السلام : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى
ثلث الليل .
وفي رواية الأزدي ( 21 ) قوله : سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة ، قال
عليه السلام : إذا غاب الشفق .
وفي رواية بكر ( 25 ) قوله عليه السلام : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها
إلى غسق الليل وهو نصف الليل .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يظهر منه ان أفضل وقت العشاء سقوط الشفق .
وكذا في رواية ابن الريان ( 1 ) من باب ( 21 ) حكم صلاة من تمنعه حيطان
الدار النظر إلى حمرة المغرب .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 194
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٩٤