308 ( 4 ) يب 144 - صا 276 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، وفضالة
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لكل صلاة وقتان : وأول الوقتين أفضلهما
( و - صا ) وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل ( 1 ) الصبح السماء
ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب
حين تغيب ( 2 ) الشمس إلى أن تشبك النجوم ، وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين
وقتا ، الا من عذر أو علة .
309 ( 5 ) الدعائم 166 - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فأول الوقت أفضله ، وليس لاحد ان يتخذ
آخر الوقتين : وقتا الا من علة ، وانما جعل آخر الوقت للمريض ، والمعتل ، ولمن
له عذر ، وأول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله ( والعفو لا يكون الا من
التقصير - خ ) وان الرجل ليصلى في ( غير - خ ) الوقت وان ما فاته من الوقت خير
له من أهله وماله .
310 ( 6 ) كا 77 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن
يب 210 - صا 24 د - 270 - علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زيد الشحام ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب ، فقال : ان جبرئيل
أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها .
311 ( 7 ) كا 77 - ورواه - ( 3 ) عن زرارة والفضيل ، قال : قال أبو
جعفر عليه السلام : ان لكل صلاة وقتين غير المغرب ، فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ،
ووقت فوتها سقوط الشفق .
وروى أيضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق .
312 ( 8 ) يب 209 - صا 245 و 269 - محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ان جبرئيل عليه السلام امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة
هامش
( 1 ) يتجلى - يب .
( 2 ) تجب - يب خ - تحجب - صا خ ل .
( 3 ) وروى هذه الرواية في كا بعد رواية زيد الشحام السابق والظاهر أن الضمير في
قوله رواه يرجع إلى حريز .