وفى رواية الجعفريات ( 2 ) من باب ( 15 ) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت
طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة .
وفي رواية زرارة ( 15 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها .
وفي رواية ابن بي الضحاك ( 12 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات ما يدل على ذلك .
- 2 -
باب ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما ، وانه يكره تأخير الصلاة
عن أول الوقت الا لعذر .
305 ( 1 ) يب 145 - صا 242 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية
ابن عمار ، أو ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لكل صلاة وقتان ( و - يب صا ) أول
الوقت أفضلهما ( 1 ) .
306 ( 2 ) فقه الرضا ( 2 ) وجاء ان لكل صلاة وقتين أول وآخر كما ذكرناه
في أول الباب وأول الوقت أفضلهما .
307 ( 3 ) صا 244 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن يب 144 - محمد بن يعقوب ، عن كا 75 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( 2 ) عليه السلام
قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول ( 3 ) الوقت أفضله وليس لاحد ان
يجعل آخر الوقتين ( 4 ) وقتا الا في عذر من غير علة ( 5 )
هامش
( 1 ) أفضله - يب صا .
( 2 ) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا .
( 3 ) فأول - خ ل صا .
( 4 ) آخر الوقت - كا خ ل .
( 5 ) الا في علة من غير عذر - صا - فلا يخفى ان قوله من غير علة قيد لعدم اتيان الصلاة في آخر
الوقتين .