تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك ( في - العياشي ) قول الله عز وجل ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) 851 ( 2 ) تفسير العياشي 262 ج 1 - عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله وأما الدية ( 1 ) المسلمة إلى أولياء المقتول ( فإن كان من قوم عدو لكم ) قال وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن فتحرير رقبة ( مؤمنة ) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . . . وهو مؤمن فتحرير رقبة ( مؤمنة ) فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أهله . 852 ( 3 ) تفسير العياشي 263 ج 1 - عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ) إلى قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) قال قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه . 853 ( 4 ) تفسير القمي 147 ج 1 - ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وليست له دية يعنى إذا ( 2 ) قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول وعلى القاتل تحرير
هامش
( 1 ) دية مسلمة - ئل . ( 2 ) إن - ك