ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 162 ج 10 - فقيه 80 ج 4 - ( الحسن -
يب ) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
على ( 1 ) عليه السلام يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى
دية العمد في سنة .
848 ( 2 ) دعائم الاسلام 414 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه أن عليا عليهم السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة
وقال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث .
وتقدم في رواية الجعفريات ( 18 ) من باب ( 1 ) أن دية الرجل الحر
المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام وتؤدى الدية في ثلث سنين في
كل سنة ثلث الثلثان في ستين والثلث في عامه .
( 5 ) باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
849 ( 1 ) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 185 ج 10 - ( الحسن - يب ) ابن
محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي وأبى عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئل عن رجل قتل امرأة ( 2 ) خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال
عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة ( 3 ) وصيف أو
وصيفة أو أربعون دينارا ( أربعون دينارا خلاف ما عليه الأصحاب )
وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 17 ) حكم قتل الرجل
المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله رجل قتل امرأة متعمدا
فقال إن شاء أهلها ان يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا
هامش
( 1 ) كان أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
( 2 ) امرأته - يب
( 3 ) الغرة : العبد أو الأمة - الوصيف غلام شاب