تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
845 ( 1 ) كافى 141 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 379 ج 9 - فقيه 233 ج 4 الحسن بن محبوب عن ( على - فقيه ) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء ( عمدا - فقيه ) وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ( قال - كا - يب ) فقال إن كان له عظم ( و - كا ) قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها لأبيه ( 1 ) وان كان ( حين طرحته - كا ) ( جنينا - يب ) علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة ( 2 ) تؤديها إلى أبيه فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته ( مع أبيه كا - فقيه ) قال لا لأنها قتلته فلا ترثه . 846 ( 2 ) تهذيب 287 ج 10 - استبصار 301 ج 4 - الحسين بن سعيد عن كافى 344 ج 7 - ابن محبوب عن علي بن رئاب ( عن أبي عبيدة - كا صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان ( له - يب - صا ) عظم ( 4 ) قد نبت عليه اللحم وشق ( 5 ) له السمع والبصر فان عليها ديته ( 6 ) تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته . ويأتي في رواية أبى عبيدة ( 1 ) من باب ( 5 ) ان دية المرأة نصف دية الرجل قوله عليه السلام وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . ( 4 ) باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة 847 ( 1 ) كافى 283 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
هامش
( 1 ) إلى أبيه - فقيه . ( 2 ) الغرة : العبد والأمة - قاموس ( 3 ) أبى جعفر عليه السلام - كا ( 4 ) ان كان عظما - كا . ( 5 ) رشق - صا ( 6 ) دية - صا