من أبواب لباس المصلي قوله ( عليه السلام ) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما
وفى رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 17 ) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب
من أبواب مكان المصلي ما يدل على نجاسة الدم وفى رواية ابن أبي نصر ( 1 )
من باب ( 18 ) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله
رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال ( عليه السلام ) أجزأه الطواف
فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر .
( 7 ) باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل
الثوب منها للصلاة وجواز استعمال إنائها بعد الغسل وطهارة
بصاق شارب الخمر .
الآيات الشريفة ( 5 ) ( المائدة ى 92 ) انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .
1380 ( 1 ) يب 79 - صا 189 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 112 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر
فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان ( وان - كا ) صليت
فيه فأعد صلاتك .
1381 ( 2 ) يب 80 - صا 191 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 113 -
الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي ( بن مهزيار - صا ) وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن
مهزيار قال قرأ ت في كتاب ( كتبه - صا ) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب
الرجل انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 87
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٧