وفى رواية اسحق ( 12 ) قوله الحائض تصلى في ثوبها ما لم يصبه دم وفى
رواية عمار ( 1 ) من باب ( 20 ) وجوب إزالة عين النجاسة قوله ( عليه السلام ) انما
عليه ان يغسل ما ظهر منه ( اي من الدم ) وفى رواية ابن أبي منصور ( 7 ) قوله امرأة أصاب
ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها قال ( عليه السلام ) قل لها تصبغه بمشق
حتى يختلط وفى رواية ابن أبي حمزة ( 8 ) نحوه .
وفى رواية عبد الله ابن سنان ( 1 ) من باب ( 23 ) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
قوله ( عليه السلام ) ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى
فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وفى رواية زرارة ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) وتغسله
( اي الثوب الذي اصابه منى أو دم ) وفى رواية سماعة ( 6 ) قوله الرجل يرى بثوبه
الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته وفى رواية علي بن جعفر ( 10 )
قوله ( عليه السلام ) إذا كان قد رآه ( اي الدم ) فلم يغسله فليقض جميع ما فاته .
وفى رواية أبي بصير ( 8 ) من باب ( 24 ) حكم صلاة من صلى مع النجاسة
قوله ( عليه السلام ) وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه ( اي في ثوب اصابه الدم )
فعليه الإعادة وفى روايته الأخرى ( 11 ) قوله رجل صلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى
فرغ من صلاته ثم علم قال ( عليه السلام ) قد مضت صلاته وفى رواية ابن سنان ( 12 )
قوله ( عليه السلام ) وإن كنت رأيته ( اي الدم ) قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت
في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك .
وفى رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 27 ) حكم ما إذا انحصر الثوب في
النجس قوله رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ايصلى
فيه أو يصلى عريانا فقال ( عليه السلام ) ان وجد ماء غسله وفى جميع أحاديث باب ( 28 ) الدماء
المعفوة وعدة من اخبار باب ( 5 ) حكم المسلوس وباب ( 6 ) حكم القلس والقئ
والرعاف من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على حكم الباب وفى مرسلة يونس ( 1 )
من باب ( 5 ) حكم المبتدئة والمضطربة من أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) وإذا أدبرت
فاغسلي عنك الدم وصلي وفى رواية وهب ( 1 ) من باب ( 29 ) ان السيف بمنزلة الرداء
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 86
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٦