غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل
( أ - يب ) يجزيه ان يصب فيه الماء - 1 - قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث
مرات .
1389 ( 10 ) قرب الإسناد 116 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام )
قال سألته عن الشراب في اناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال إذا غسله
فلا بأس وسئلته عن دن - 2 - الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه قال إذا غسل
فلا بأس ئل 323 ج 3 - ك 165 - علي بن جعفر في كتابه مثله .
1390 ( 11 ) كا 199 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد البرقي رفعه عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( انى اخذ - 3 -
الزكرة أو قال الركوة ) فيقال انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج
كان أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها
البختج فقال ( عليه السلام ) لا بأس .
1391 ( 12 ) يب 367 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 2 - أبى على
الا شعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( جميعا - كا )
عن الحجال - 4 - عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الدن تكون
فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم - حمله الشيع على التجفيف بعد التغسيل
ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات ندبا .
1392 ( 13 ) يب 79 - صا 189 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن أحمد
- 5 - البرقي عن محمد ابن أبي عمير عن الحسن - 6 - ابن أبي سارة قال قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله قال لا بأس ان
الثوب لا يسكر .
1393 ( 14 ) يب 79 - صا 190 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أحمد
هامش
( 1 ) الماء فيه - كا ط ( 2 ) حب - خ ل ( 3 ) أجد الركوة - كا ط ( 4 ) الحجاج - يب
( 5 ) أبي عبد الله - يب ( 6 ) الحسين - خ ل يب - أبى الحسن ابن أبي سارة - خ صا