ما فوق الإزار الدعائم 154 - عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) انه رخص في مباشرة الحائض
وقال تتزر وذكر نحوه . 2987 ( 26 ) يب 43 صا 129 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب
قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس
درعا ثم تضطجع معه - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على الاستحباب أو التقية
قال لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة .
2988 ( 27 ) يب 43 - وبهذا الاسناد - 1 - ( هكذا - في يب ) عن صا 130 -
علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحل له
من الطامث قال لا شئ حتى تطهر - الشيخ ره لا شئ له من الوطئ في الفرج وان
كان له ما دون ذلك .
وتقدم في رواية خلف بن حماد ( 8 ) من باب ( 3 ) علائم دم الحيض قوله ( عليه السلام )
وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض وقوله ( عليه السلام ) وليمسك عنها بعلها .
وفى روايته الأخرى ( 9 ) مثل الفقرة الثانية وفى رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 7 )
حكم الاستظهار لذات العادة قوله ( عليه السلام ) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها
وفى رواية ابن مسلم ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) ويصيب منها ( اي المستحاضة ) زوجها
ان أحب وحلت لها الصلاة .
وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض قوله ( عليه السلام )
وحرم على زوجها وطئها ( إلى أن قال ) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض
الصلاة وحلت لزوجها وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 16 ) جواز تعليق التعويذ
على الحائض قوله ( عليه السلام ) ولا تجامع حتى تطهر .
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يمكن ان يستفاد منه عدم
جواز وطئ الحائض .
هامش
( 1 ) والمراد به السند المتقدم في الحديث السادس عشر