ابن عمرو قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل
شئ غير الفرج قال ثم قال انما المرأة لعبة الرجل .
2981 ( 20 ) كا 69 ج 2 بهذا الاسناد عن علي بن الحسن - 1 - عن محمد بن
ابن أبي حمزة عن داود الرقي عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل
للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما دون الفرج .
2982 ( 21 ) كا 69 ج 2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن
جبلة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها
منها قال ما دون الفرج .
2983 ( 22 ) صا 129 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن
يب 43 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما للرجل
من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب .
2984 ( 23 ) صا 129 - بهذا الاسناد عن يب 43 - أحمد بن محمد عن البرقي
عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما للرجل من الحائض قال
ما بين الفخذين .
2985 ( 24 ) يب 43 - صا 129 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه 18 - عبيد الله - 2 - الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج
سرتها ثم له ما فوق الإزار فقيه وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) ان ميمونة كانت تقول ان النبي
( صلى الله عليه وآله ) كان يأمرني إذا كنت حائضا ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه
في الفراش .
2986 ( 25 ) يب 43 صا 129 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن الحائض ما
يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها ( ساقيها - خ صا ) وله
هامش
( 1 ) الحكم - خ ل ( 2 ) سئل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض - فقيه