في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني - 1 -
خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار
ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا .
2995 ( 7 ) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
ابن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل
يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفى استدباره
نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب ( عليه - خ ) شئ من الحد قال نعم خمسة
وعشرين - 6 - سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا .
2996 ( 8 ) كا 306 ج 2 - يب 485 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح
ابن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله تعالى ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة
وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا .
2997 ( 9 ) يب 45 صا 133 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان ( بن عثمان - يب )
عن عبد الملك - 3 - ابن عمرو قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته
وهي طامث قال يستغفر ربه ( الله - صا ) قال عبد الملك - 4 - فان الناس يقولون عليه
نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فليتصدق على عشرة مساكين ،
ك 74 - العوالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق
بدينار أو بنصف دينار .
2998 ( 10 ) كا 374 ج 2 - محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق
هامش
( 1 ) الزنا - خ ( 2 ) خمس وعشرون - خ كا
( 3 ) عبد الكريم - خ صا ( 4 ) عبد الكريم - خ صا