يؤكل لحمه قوله ( عليه السلام ) وينضح بول البعير والشاة وفى رواية محمد بن مسلم
( 15 ) قوله ( عليه السلام ) وان شككت ( يعني في إصابة بول الدواب ) فانضحه .
وفى رواية الحلبي ( 5 ) من باب ( 3 ) نجاسة المنى قوله ( عليه السلام ) فان
ظن أنه اصابه شئ ولم يستقين ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفى رواية محمد
( 6 ) قوله سألته ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فقال ( عليه السلام ) ينضحه بالماء وفى رواية محمد
( 6 ) قوله سألته ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فقال ( عليه السلام ) ينضحه بالماء
ان شاء .
وفى رواية الحسين ابن أبي العلاء ( 5 ) من باب ( 4 ) طهارة المذي قوله المذي
يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ( عليه السلام ) تنضحه بالماء
وفى رواية علي بن جعفر ( 10 ) من باب ( 8 ) نجاسة الميت قوله الرجل وقع
ثوبه على كلب ميت قال ( عليه السلام ) ينضحه بالماء .
وفى رواية الفضل ( 2 ) من باب ( 11 ) نجاسة الكب قوله ( عليه السلام ) إذا أصاب
ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه ( مسحه - خ ل ) جافا فاصبب عليه الماء وفى
حديث الأربعماءة ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) وان كان جافا ( اي ما أصاب الكلب ) فلينضح
ثوبه بالماء .
وفى رواية علي بن محمد ( 13 ) قوله ( عليه السلام ) ينضحه بالماء ( اي ما أصاب الخنزير
وهو جاف ) ثم يصلى فيه وفى رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 12 ) طهارة جميع
الدواب قوله ( عليه السلام ) اغسل ما رأيت من اثرها ( اي الفارة ) وما لم تره فانضحه بالماء
وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية على ابن أبي
حمزة ( 3 ) من باب ( 14 طهارة عرق الجنب قوله ( عليه السلام ) ان أبيتم ( اي من عرق
الجنب ) فشئ من ماء فانضحه به .
وفى رواية أبي بصير ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل ( يعني
في عرق الجنب ) وفى أحاديث باب ( 16 ) طهارة الحديد ما يدل على ذلك ويأتي
في رواية عبد الله بن سنان ( 1 ) من الباب ( التالي قوله ( عليه السلام ) وان كان يرى أنه
أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 133
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٣