يجئ بالماء في ترسه وفاطمة ( عليهما السلام ) تغسل الدم عن وجهه .
1512 ( 6 ) دعائم الاسلام 143 - وقالوا ( صلوات الله عليهم ) في كل ما يغسل
منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصاب
ك 168 - عوالي اللئالي وفى الحديث ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض أزواجه
في غسل دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء .
1513 ( 7 ) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي - 1 - عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن عيسى ابن أبي منصور قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة أصاب ثوبها من
دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط .
1514 ( 8 ) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد كا 18 - 31 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ( بن محمد - كا ) عن علي ابن أبي حمزة
عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك انى أريد ان
أسئلك عن شئ وانا استحيى منه قال سلى ( سليني - يب ) ولا تستحيي قالت أصاب
ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب
( اثره - يب ) .
1515 ( 9 ) فقيه 14 - وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمام
وفى رجله ( رجليه - خ ل ) الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما
وطأ ( يطأ - خ ) من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي ( الذي - خ ل ) وطأ بها
أيجزيه الغسل أم يخلل ( يحكك - خ ل ) أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره
ولا يرى شيئا فقال لا شئ ( بأس - خ ل ) عليه من الريح والشقاق بعد غسله .
وتقدم في أكثر أحاديث باب ( 1 ) نجاسة البول ما يدل على وجوب إزالة
عين النجاسة عن ظاهر البدن والثياب .
هامش
( 1 ) صوابه سندي بن محمد