( عليه السلام ) اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه وفى رواية عنبسة ( 4 ) قوله المنى يصيب الثوب
فلا يدرى أين مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله .
وفى رواية الحلبي ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ
( منى - خ ل ) فليغسل الذي اصابه وقوله ( عليه السلام ) وان استيقن انه قد اصابه ولم ير
مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفى رواية محمد ( 6 ) قوله ( عليه السلام ) فان عرفت مكانه
فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله وفى رواية ابن أبي العلاء ( 6 ) من باب ( 4 )
طهارة المذي قوله ( عليه السلام ) ان عرفت مكانه ( يعني المذي ) فاغسله وان خفى عليك
فاغسل الثوب كله وفى رواية يونس ( 1 ) وابن مهزيار ( 2 ) من باب ( 7 ) نجاسة الخمر
قوله ( عليه السلام ) فاغسله ( اي الثوب الذي اصابه الخمر ) ان عرفت موضعه وإن لم
تعرف موضعه فاغسله كله .
وفى رواية الجعفريات ( 7 ) من باب ( 14 ) طهارة عرق الجنب قوله ( عليه السلام ) لو أن
امرأة حائضا لبست ثوبا ثم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم
وفى رواية علي بن جعفر ( 7 ) من باب ( 17 ) تعدى النجاسة قوله ( عليه السلام )
وان علم أنه ( اي المنى ) أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده .
ويأتي في رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 23 ) عدم جواز الصلاة مع النجاسة
قوله فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال ( عليه السلام ) تغسل من ثوبك
الناحية التي ترى أنه قال أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ( طهارته - خ صا )
( 22 ) باب الموارد التي يستحب فيها النضح بالماء
1517 ( 1 ) فقه الرضا 41 - فإذا لم يعلم به ( اي البول والغائط والجنابة ) اصابه
أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء .
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ( 17 ) من باب ( 1 ) نجاسة البول قوله
( عليه السلام ) فان أصبت مس شئ منه ( اي الفرو الذي اصابه البول ) فاغسله والا فانضحه
بالماء وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( 13 ) من باب ( 2 ) طهارة أبوال ما
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 132
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٢