وتقدم في رواية وهب ( 12 ) من باب ( 1 ) ان أفضل ما يستعمله
الانسان في اللقطة تركها من أبوابها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة
قال لا بأس ولاحظ باب ( 14 ) ان من نوى أخذ الجعل على الضالة
فتلفت ضمن وباب ( 15 ) حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فابق منه من
أبواب اللقطة ما يناسب ذلك .
ويأتي في رواية غياث ( 1 ) من باب ( 42 ) ان من أخذ آبقا ليرده إلى
صاحبه لم يضمن من أبواب العتق قوله قال عليه السلام في جعل الآبق
ان المسلم يرد على المسلم .
* ( 3 ) باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر *
191 ( 1 ) كا 428 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 6 - أحمد
بن محمد عن محمد بن عيسى ( 1 ) عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أكل ( هو - يب ) وأصحاب له شاة فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وإن لم
تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في
المؤاكلة من الطعام ( 2 ) ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه .
* ( 4 ) باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت *
192 ( 1 ) ك 34 ج 16 - جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن
طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أكل السحت سبعة : الرشوة
( إلى أن قال : وجعيلة الأعرابي .
كتاب الوكالة وأبوابها
* ( 1 ) باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وانها ثابتة
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد بن عيسى - يب .
( 2 ) لا شئ فيه للمؤاكلة في الطعام - يب .