* ( 41 ) باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما *
185 ( 1 ) الدعائم 79 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال : من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما قرب الدابة بالخيار
ان شاء ضمنه ما نقصت وان شاء أخذ منه أجر مثلها .
* ( 42 ) باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه ان يعطيه
الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة *
186 ( 1 ) الدعائم 80 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن الطحان تدفع اليه الحنطة ويشترط عليه أن يعطى من الدقيق
زيادة معلومة على كيل الحنطة قال : لا خير في ذلك له الاجر وعليه
أن يؤدى أمانته .
* ( 43 ) باب ان من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه اخذه واخذ
الأجرة ممن كانت في يده *
187 ( 1 ) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه قال : إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر العبد نفسه ثم استحقه
مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه .
ويأتي في أحاديث باب ( 1 ) تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب
إلى مالكه من أبواب الغصب ما يدل على ذلك .
" كتاب الجعالة وأبوابها "
* ( 1 ) باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال
والسمسار والغزو وغيرها *
188 ( 1 ) البحار 258 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قال لرجل
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 63
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٣