ولم تفقد ( 1 ) تحالفا وتفاسخا ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى
صاحبه هذا إذا لم يكن بينة وان كانت بينة فالبينة أقطع .
( 5 ) فيه 82 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا دفع رجل
إلى خياط ثوبا فخاطه قباءا فقال رب الثوب : انما أمرتك أن تخيطه قميصا
وقال الخياط : بل أمرتني أن أخيطه ( 2 ) قباءا ولا بينة بينهما فالقول
قول الخياط مع يمينه .
* ( 38 ) باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع *
182 ( 1 ) ك 40 ج 14 - الدعائم - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع .
* ( 39 ) باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل
ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن *
183 ( 1 ) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن
نقله قال : ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن من ( 3 ) الدار .
* ( 40 ) باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى
184 ( 1 ) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير
أو ما حرم ( 4 ) الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل
ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام .
وتقدم في أحاديث باب ( 3 ) تحريم بين الخمر من أبواب ما يكتسب
به وباب ( 37 ) إجارة المساكن والسفن للمحرمات ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) ينتقد - خ . تنقد - خ .
( 2 ) ما أمرتني إلا أن أخيطه - خ .
( 3 ) في - خ .
( 4 ) ما يحرم - ك .