بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان
هو عافاه الله من مرضه ، فبرئ فقال : يا إسحاق لمن جعلته قال : قلت :
- جعلت فداك - للامام قال : نعم . هو لله وما كان لله فهو للامام .
وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) أن ما كان لله تبارك وتعالى من حق
فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام من أبواب من يستحق الخمس
ما يناسب ذلك .
* ( 19 ) باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
1643 ( 1 ) كا 455 ج 7 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن
محمد عن يب 303 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد فقيه 238
ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 43 - عن جميل بن صالح قال : كانت عندي
جارية بالمدينة فارتفع طمثها ، فجعلت لله على نذرا ان هي حاضت ، فعلمت
بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر ( على - فقيه - نوادر ) فكتبت إلى أبي
عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا ( نذر - فقيه - نوادر ) عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك
( 2 ) يب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعا
عن العلاء عن نوادر أحمد بن محمد 43 - محمد بن مسلم ( عن أحدهما
عليه السلام - يب ) قال : سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها
وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله ( عليه - نوادر ) عتق رقبة وصوما
وصدقة ان هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو
يومين ، وهو لا يعلم قال عليه السلام : ليس عليه شئ . ك 86 ج 16 - كتاب
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه السلام ( وذكر نحوه ) .
* ( 20 ) باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 549
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٤٩