أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ، فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها .
* ( 17 ) باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة *
1639 ( 1 ) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك
أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
صا 5 ج 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله
بن سليمان قال : سألته عن رجل قال ( وذكر مثله ) . المقنع 157 - فان
قال : أول مملوك ( وذكر مثله ) إلا أن فيه سبعة مماليك
( 2 ) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله
بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث
أن ملك ستة ، أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا . وسألته عن
رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفى
الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال : أما من الأول فهو حر ،
وأما من الاخر فإن شاء استرقهم .
( 3 ) يب 226 ج 8 - صا 5 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب
القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : انما كانت نيته على واحد
فليختر أيهم شاء فيعتقه . فقيه 92 ج 3 - سأله الحسن الصيقل عن رجل
قال ( وذكر مثله ) .
ويأتي في أحاديث باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من
أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك .
* ( 18 ) باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للإمام عليه السلام
*
1642 ( 1 ) يب 315 ج 8 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 548
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٤٨