بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل الله عليه أن لا يركب
محرما ( سماه - يب ) فركبه قال ولا أعلم ( 1 ) الا قال فليعتق رقبة أو
ليصم شهرين ( متتابعين - نوادر ) أو ليطعم ستين مسكينا .
وتقدم في أحاديث باب ( 26 ) أن اليمين تنعقد على فعل الواجب
وترك الحرام من أبواب الايمان ما يمكن أن يستدل به على ذلك ، وفى
رواية إسحاق ( 1 ) من باب ( 9 ) أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن
يعتق غلامه لزم ما يناسب الباب .
ويأتي في باب كفارة خلف النذر من أبواب الكفارات ما يدل
على ذلك .
* ( 22 ) باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها والمملوك بغير إذن
سيده والولد بغير إذن والده *
1650 ( 1 ) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك
نذر إلا أن يأذن له سيده
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 272 - المقنع 137 - واعلم أنه لا يمين
في قطيعة رحم ولا نذر في معصية ( الله - فقه الرضا عليه السلام ) ولا
يمين لولد مع الوالدين ( 2 ) ولا للمرأة مع زوجها ولا لمملوك مع
مولاه ( فقه الرضا - ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل
شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه ) .
وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 37 ) صحة العتق بالإشارة من
أبواب العتق قوله ( ع ) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا نذر في مالها
الا بأذن زوجها ، وفى أحاديث باب ( 14 ) أن يمين الولد والمرأة لا تنعقد
مع عدم الإذن من أبواب الايمان ما يناسب ذلك .
هامش
( 1 ) ولا أعلمه - صا - نوادر
( 2 ) مع والده - المقنع .