ويأتي في باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث ما يدل
على ذلك .
) ( 9 ) باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر
والحد فأن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد *
1213 ( 1 ) يب 268 ج 8 - صا 36 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كا 186 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين
بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة ( له - كا ) :
فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال
لها : نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : ان كان
استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء ( 1 )
عنه ( من - كا - يب ) الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت
تابعته فهي شريكته ( 2 ) في الحد تضرب ( 3 ) مثل ما يضرب
( 2 ) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قا لا يطأ الرجل
مكاتبته إذا كاتبها وقال : لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس
أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه .
( 3 ) يب 277 ج 8 - قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على
مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه
فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد
قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا
في دار الهجرة ؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح وقال : ان نزلوا نهارا
ويخرجوا منها بالليل فلا بأس .
هامش
( 1 ) وأدرئ - يب - ويدرء - صا . الدرء : الدفع
( 2 ) كانت شريكته - يب
كانت شريكة - صا .
( 3 ) ضربت - صا - يب .