أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) إلى قوله فأعطه منه
( 2 ) الدعائم 311 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقل أكاتبك
بخمسة آلاف فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت
فأعطه منه وقال جعفر بن محمد عليه السلام : لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة
ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه .
( 3 ) فقيه 78 ج 3 - روى عن القاسم بن سليمان ( 1 ) قال وسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم " قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن
يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه .
( 4 ) تفسير القمي 102 ج 2 - اما قوله : " والذين يبتغون الكتاب
مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء
كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من
أصحابهم على أنهم يؤدون ثمنهم في نجمين أو ثلاثة أنجم فيمتنعون عليهم
فقال : ( كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) ومعنى قوله ( وآتوهم من مال
الله الذي آتاكم ) قال : إذا كاتبتم تجعل لهم من ذلك شيئا .
( 5 ) الدعائم 311 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم " ، قال : ربع الكتابة .
( 6 ) الدعائم 311 ج 2 - قال علي عليه السلام : يترك للمكاتب ربع
الكتابة .
( 7 ) الجعفريات 178 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أن رجلا سأله ( إلى أن قال ) قال : وقوله تعالى " وآتوهم من مال الله
الذي آتاكم " - أي يحط عنه الكتابة الربع .
هامش
( 1 ) قاسم بن يزيد - ئل .