* ( 8 ) باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده
بقدره حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية *
1203 ( 1 ) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 266 ج 8 - صا 37 ج 4
الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن
رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو
عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة
درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال : نصف ما ترك
المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ،
لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب
كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد ( للذي كاتب أباه - يب - صا ) ، فان
أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس
عليه
( 2 ) يب 271 ج 8 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد
عن فقيه 77 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين ( 1 ) عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي
عليها وقد ولدت ( 2 ) ولدا في مكاتبتها ( قال - يب ) فقضى في ولدها
أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه ما ( 3 ) رق منها . المقنع 158 -
إذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي عليها ( وذكر نحوه ) .
( 3 ) الدعائم 313 ج 2 - فقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ،
أنه قال : في المكاتب يموت وقد أدى بعض نجومه وله ابن من جاريته
قال : إن كان قد اشترط عليه أنه ان عجز فهو مملوك رجع اليه مملوكا
ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته
هامش
( 1 ) قضى على - فقيه .
( 3 ) فولدت - فقيه .
( 3 ) مثل الذي رق - فقيه .