تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له أنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ( يصح - خ ) ردها بعد ما يعتق ، ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب ( 7 ) حكم الرجوع في الهبة من أبوابها . * ( 58 ) باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده بل ثمنه دين على المشترى * 1105 ( 1 ) الغارات 370 ج 1 - حدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال : قيل لعلي عليه السلام حين هرب مصقلة : أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق قال : ليس ذلك في القضاء بحق ، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دينا على الذي اشتراهم . * ( 59 ) باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها * وتقدم في رواية جعفر بن أحمد ( 6 ) من باب ( 13 ) ما ورد في أوصاف شرار الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله شراركم الذين لا يقرأون القرآن الا هجرا ، ولا يعتقون محررهم قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يعتقون النسمة ثم يستخدمونها . * ( 60 ) باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس * 1106 ( 1 ) البحار 199 ج 104 - عن كتاب العدد القوية - قال : أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما ورد سبى الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أكرموا كريم كل قوم فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وان خالفكم فقال له أمير المؤمنين : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولا بد من أن يكون لي ( 1 ) فيهم
هامش
( 1 ) يكون لهم - خ .