من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في
شئ مما جعل له أنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ( يصح - خ ) ردها بعد
ما يعتق ، ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب ( 7 ) حكم الرجوع في الهبة
من أبوابها .
* ( 58 ) باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك
أن يرده بل ثمنه دين على المشترى *
1105 ( 1 ) الغارات 370 ج 1 - حدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان
بن جندب عن أبيه قال : قيل لعلي عليه السلام حين هرب مصقلة : أردد
الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق قال : ليس ذلك في القضاء بحق ،
قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دينا على الذي اشتراهم .
* ( 59 ) باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها *
وتقدم في رواية جعفر بن أحمد ( 6 ) من باب ( 13 ) ما ورد في
أوصاف شرار الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله
شراركم الذين لا يقرأون القرآن الا هجرا ، ولا يعتقون محررهم قال :
قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يعتقون النسمة ثم يستخدمونها .
* ( 60 ) باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس *
1106 ( 1 ) البحار 199 ج 104 - عن كتاب العدد القوية - قال :
أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما ورد سبى
الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال
عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : أكرموا كريم كل قوم فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم
كل قوم فأكرموه وان خالفكم فقال له أمير المؤمنين : هؤلاء قوم قد
ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولا بد من أن يكون لي ( 1 ) فيهم
هامش
( 1 ) يكون لهم - خ .