* ( 54 ) باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها
يجزيه عتق الأطفال *
1094 ( 1 ) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 93
ج 3 - ( محمد بن عيسى - فقيه ) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري
عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك : الرجل
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ( قال - يب ) فقال :
عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم
شئ ( 1 ) .
* ( 55 ) باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا
كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه *
1095 ( 1 ) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه ( 2 ) وكان موافقا
له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له .
* ( 56 ) باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق
1096 ( 1 ) فقيه 89 ج 3 - روى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ادع بهذا الدعاء للآبق واكتبه في ورقة ( اللهم ، السماء
لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من
جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به ( 3 ) ) وليكن حول الكتاب آية
الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي
كان يأوى ( 4 ) فيه بالليل
( 2 ) فقيه 88 ج 3 - روى عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي يعفور
هامش
( 1 ) وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ - فقيه
( 2 ) أي يطلب منه أن يبيعه - اللسان ج 8 ص 25 .
( 3 ) ظفره الله : غلبه .
( 4 ) يأوى : يعود إلى المأوى .