عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته ( وذكر مثله ) .
( 10 ) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل
أعتق نصف جارية ( 1 ) ثم قذفها بالزنا قال : فقال : أرى أن عليه خمسين
جلدة ويستغفر الله ( ربه - صا ) قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت
عنه ؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت ( عنه - يب ) من قبل أن ترفعه ( 2 )
قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم . وتصلى وهي مخمرة
الرأس ( 3 ) ، ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الآخر .
( قال الشيخ ( ره ) لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها
الا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران
الأولان وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار ) .
* ( 51 ) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد *
1090 ( 1 ) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه
عن علي عليهم السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : يا
رسول الله ان أبى عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم
من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، ويجعل من يشاء
عقيما ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك
أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه .
وتقدم في أحاديث باب ( 69 ) حكم الاخذ من مال الولد والأب
من أبواب ما يكتسب به ما يناسب الباب ، ولاحظ باب ( 3 ) أنه لا يصح
العتق قبل الملك .
هامش
( 1 ) جاريته - يب
( 2 ) توقفه - صا - أي ترفعه إلى الحاكم .
( 3 ) مخمرة الرأس : مغطاة الرأس - اللسان ج 4 ص 258 .