عن أبي عبد الله عليه السلام قال المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي
التقطه والاه ، وان أحب أن يوالي غيره والاه وان طلب الذي رباه
نفقته ( 1 ) وكان مؤسرا رد عليه وإن لم يكن مؤسرا صار ( 2 ) ما
أنفقه ( 3 ) صدقة فقيه 86 ج 3 - في رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن طلب ( وذكر مثله ) .
وتقدم في رواية الحلبي ( 2 ) من باب ( 59 ) جواز بيع المملوك
المولود من الزنا من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام الا جارية لقيطة فإنها
لا تشترى وفى رواية أبان ( 3 ) قوله عليه السلام فاما اللقيط فلا تشتره
وفى رواية زرارة ( 4 ) قوله لقيطة وجدت قال حرة لا تشترى ولا تباع
وفى باب ( 11 ) ان اللقيط حر من أبواب اللقطة ما يدل على ذلك .
* ( 50 ) باب حكم من أعتق بعض مملوكه *
1080 ( 1 ) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم
الداري ( 4 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه ( 5 )
فقال ( على - خ صا ) عليه السلام : هو حر ( كله - خ ) ليس لله عز وجل
شريك . يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ( مثله ) .
فقيه 85 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام في رجل أعتق ( وذكر مثله ) . المقنع 160 - قال محمد بن علي
عليهما السلام في رجل ( وذكر مثله ) . الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن
محمد صلوات الله عليهما ( نحوه )
( 2 ) العوالي 298 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
هامش
( 1 ) بنفقته - فقيه
( 2 ) كان - فقيه .
( 3 ) ما أنفق - فقيه .
( 4 ) الرازي - ئل - الدارمي - صا .
( 5 ) مملوكه - فقيه .