الورثة وإذا أعتق ( نصيبه - فقيه ) لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق من
( 1 ) حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ( 2 )
فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ( 3 ) وان أعتق ( الشريك - يب
فقيه ) مضارا ( وهو معسر - يب - صا ) فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على
القوم ويرجع القوم على حصتهم ( 4 ) .
( 10 ) يب 221 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق
غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى
نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ( للغلام - يب ) ويوما
للمولى ويستخدمه ، وكذلك ان كانوا شركاء .
( 11 ) يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان مؤسرا كلف
أن يضمن ، وان كان معسرا أخدمت ( 5 ) بالحصص .
( 12 ) الدعائم 304 ج 3 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء
أعتق منه حصته ، ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق ان
كان موسرا عتق ما بقي منه وأن يؤدى إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة
حصصهم يوم أعتقه ، وان كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم
العبد أو المعتق ذلك عتق العبد والا خدمهم بالحصن ، أو استسعوه ان
اتفق معهم على السعاية ، وان أعتق أحدهم وكان المعتق معسرا والثاني
موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول ، فان أيسر يوما
ما رجع به عليه ، وكذلك الأول فالأول هذا معنى قولهم الذي رويناه
هامش
( 1 ) منه - فقيه -
( 2 ) على قدر مالهم فيه - فقيه .
( 3 ) وله يوما - يب .
( 4 ) حصصهم - يب .
( 5 ) أخذت - خ - فقيه .